مفوضية الانتخابات تستبعد سيف الإسلام القذافي وتقبل ترشح حفتر والدبيبة لرئاسة ليبيا

24-11-2021 11:48:04    مشاهدات246

واي إن إن - متابعات

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، مساء أمس الأربعاء، القائمة الأولية لقبول المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتضمنت قبول 73 مترشحاً من أصل 98 مترشحاً تقدموا بطلبات ترشحهم، وقد استبعدت سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، من قائمة المرشحين.
في المقابل، أعلن عن قبول ترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا.
ومن بين الشخصيات البارزة أيضاً التي تم قبول ترشحها رئيسا حكومة الإنقاذ السابقة خليفة الغويل، وعمر الحاسي، بالإضافة إلى سفير ليبيا السابق لدى الإمارات العارف النايض، وسفير ليبيا لدى الأمم المتحدة السابق إبراهيم الدباشي، ووزير الداخلية السابق عاشور شوايل.
واستبعدت القائمة سيف الإسلام القذافي لمخالفة أوراق ترشحه البند السابع من المادة العاشرة من قانون انتخابات الرئاسية، التي تنص على (ألا يكون محكوماً بحكم نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة)، وأيضاً لمخالفتها البند الخامس من المادة 17 بشأن شهادة الخلو من السوابق الجنائية.
وكانت مصادر مصرية على صلة بمتابعة الملف الليبي قد أكدت في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، أن فرص سيف الإسلام القذافي في خوض السباق الرئاسي الليبي باتت ضعيفة للغاية، في ظل وجود موقف أوروبي وأميركي موحد بشأن رفض وجوده من الأساس في قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن "الإدارة الأميركية أكدت، في أكثر من موضع، أنه لا يمكنها القبول بوجود رئيس ليبي متورط في جرائم حرب".
كما استبعدت قائمة مفوضية الانتخابات بشير صالح، أحد أبرز رموز نظام القذافي، لمخالفة أوراقه البند السابع من المادة العاشرة، وهي ذات المخالفة التي أبعدت رئيس المؤتمر الوطني السابق نوري أبوسهمين، ووزير التعليم في النظام السابق محمد أحمد الشريف.
وضمت قائمة المبعدين من الترشح رئيس وزراء ليبيا السابق علي زيدان لمخالفة أوراقه البند الثاني من المادة العاشرة الخاصة التي تشترط عدم حمل المترشح جنسية بلد أجنبي، بالإضافة إلى استعباد عبد المنعم الهوني، عضو مجلس قيادة الثورة في انقلاب القذافي والعضو البارز في النظام السابق، لمخالفة أوراق ترشحه البند السابع من المادة العاشرة.
وإثر إعلان القوائم الأولية، تشرع المفوضية في فتح باب الطعون ضد المترشحين لمدة يومين، عبر الدوائر القضائية في طرابلس وبنغازي وسبها، قبل أن تعلن عن فصلها في الطعون المقدمة ضد المترشحين.

إعلان
تابعنا
ملفات